المادة 78 – تتكون اموال المؤسسة من الموارد الاتية:
1 – الاشتراكات التي يسددها اصحاب العمل والعمال.
2 – مساهمة الدولة السنوية في ميزانية المؤسسة.
3 – ريع استثمار اموال المؤسسة.
4 – الهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة.
5 – الغرامات والتعويضات المحكوم بها وفق احكام هذا القانون.
6 – اية موارد اخرى تخصص للمؤسسة بموجب القوانين.
الموضوع: اموال المؤسسة,الاشتراكات,مساهمة الدولة,ريع استثمار اموال المؤسسة,الهبات والتبرعات,الغرامات والتعويضات