المادة 78

معرف المادة: 13726

رقم المادة : 260

المادة 78 – تتكون اموال المؤسسة من الموارد الاتية: 1 – الاشتراكات التي يسددها اصحاب العمل والعمال. 2 – مساهمة الدولة السنوية في ميزانية المؤسسة. 3 – ريع استثمار اموال المؤسسة. 4 – الهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة. 5 – الغرامات والتعويضات المحكوم بها وفق احكام هذا القانون. 6 – اية موارد اخرى تخصص للمؤسسة بموجب القوانين.

الموضوع: اموال المؤسسة,الاشتراكات,مساهمة الدولة,ريع استثمار اموال المؤسسة,الهبات والتبرعات,الغرامات والتعويضات