المادة 80

معرف المادة: 10115

رقم المادة : 260

المادة 80 – لا يجوز للمصاب، او لخلفه، المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل او مرض المهنة، تجاه صاحب العمل، الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطا جسيم من جانب صاحب العمل.

الموضوع: عدم جواز مطالبه تعويض در صورت عدم وجود خطا جسيم از جانب صاحب العمل,محدوديت در مطالبه تعويض برای مصدوم و خلفه او,شرط وجود خطا جسيم برای مطالبه تعويض