المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.
الموضوع: فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة,تقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية,اقتراح تعديلات في نسب الاشتراكات,اقتراح تعديلات في المنافع