أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
المادة 82
المادة 82 اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين. فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.
المادة 83
المادة 83 لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.
المادة 84
المادة 84 اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة 85
المادة 85 العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. 8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.
المادة 87
المادة 87 السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الاحوال واذا اطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.(7)
المادة 88
المادة 88 الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة. ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.
المادة 89
المادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 90
المادة 90 تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.
المادة 91
المادة 91 عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 92
المادة 92 1 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية. 2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 93
المادة 93 1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.
المادة 94
المادة 94 الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: - هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتاهيله المدة المقررة في الحكم. الحجز في المدرسة الاصلاحية: - هو ايداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتاهيله المدة المقررة في الحكم.
المادة 95
المادة 95 العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم. 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
المادة 96
المادة 96 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية " : 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مديرا لها. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.(8)
المادة 97
المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
المادة 98
المادة 98 كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من اعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الاحوال – بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما على المحكوم عليه.
المادة 99
المادة 99 ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة 100
المادة 100 ا – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان. 1 – تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا. 2 – حمل اوسمة وطنية او اجنبية. 3 – الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا او بعضا. ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد اخلاء سبيله من السجن اطول هذه العقوبات مدة. ج – اذا افرج عن المحكوم عليه افراجا شرطيا فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن. اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته. د – يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ خروجه من السجن، ان يقدم الى محكمة الجنايات التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا بتخفيض او الغاء ما تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها in قرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد اجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على ان يكون مسببا ويكون قرارها قطعيا. وللادعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا او جزءا ان يقدم طلبا اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ صدور قرار الرد.(9)