المادة 82
اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.
فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.
الموضوع: عقوبت المستورد والطابع كفاعل في حالة عدم معرفة مرتكب الجريمة,مسؤولية البائع والموزع والملصق في حالة عدم معرفة محتوى الكتابة أو الرسم,تحديد المسؤولية القانونية في الجرائم المرتكبة خارج البلاد,تطبيق العقوبات على الأفعال غير المعروفة مرتكبها