المادة 99
ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها.
ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
الموضوع: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة,تخفيف مدة المراقبة أو إعفاء المحكوم عليه منها,معاقبة المخالف لأحكام مراقبة الشرطة بالحبس والغرامة