المادة 84
اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
الموضوع: جواز ضبط الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير,مصادرة الاشياء المضبوطة عند صدور الحكم بالادانة,نشر الحكم او ملخصه في صحيفة على نفقة المحكوم عليه,تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر