المادة 88
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة.
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.
الموضوع: الحبس الشديد,مدة الحبس,التكليف بالأعمال في المنشآت العقابية,حكم المحكمة بالحبس الشديد