معرف المادة: 96
رقم المادة : 238
الموضوع: الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا,حرمان المحكوم عليه من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها,حرمان المحكوم عليه من حق انتخاب و انتخاب في المجالس التمثيلية,حرمان المحكوم عليه از عضویت در المجالس الادارية یا البلدية یا شرکتها,حرمان المحکوم عليه از وصایت یا قیومیت یا وکالت,حرمان المحکوم عليه از مالکیت یا نشر یا ریاست تحریر یکی از الصحف