المادة 96

معرف المادة: 96

رقم المادة : 238

المادة 96 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن، حرمانه من الحقوق والمزايا التالية " : 1 – الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مديرا لها. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.(8)

الموضوع: الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا,حرمان المحكوم عليه من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها,حرمان المحكوم عليه من حق انتخاب و انتخاب في المجالس التمثيلية,حرمان المحكوم عليه از عضویت در المجالس الادارية یا البلدية یا شرکت‌ها,حرمان المحکوم عليه از وصایت یا قیومیت یا وکالت,حرمان المحکوم عليه از مالکیت یا نشر یا ریاست تحریر یکی از الصحف