المادة 98

معرف المادة: 98

رقم المادة : 238

المادة 98 كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من اعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الاحوال – بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما على المحكوم عليه.

الموضوع: حرمان المحكوم عليه از حقوق و مزایا,بطلان اعمال تصرف و اداره در مدت معین,تعیین قیم برای محكوم عليه بر اساس درخواست,صلاحیت محكمة الأحوال الشخصية و محكمة المواد الشخصية