المادة 98
كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من اعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الاحوال – بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما على المحكوم عليه.
الموضوع: حرمان المحكوم عليه از حقوق و مزایا,بطلان اعمال تصرف و اداره در مدت معین,تعیین قیم برای محكوم عليه بر اساس درخواست,صلاحیت محكمة الأحوال الشخصية و محكمة المواد الشخصية