المادة 90
تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.
الموضوع: بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية,تنزيل مدة العقوبة,المدة التي قضاها في التوقيف