المادة 90

معرف المادة: 90

رقم المادة : 238

المادة 90 تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

الموضوع: بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية,تنزيل مدة العقوبة,المدة التي قضاها في التوقيف