المادة 89

معرف المادة: 89

رقم المادة : 238

المادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: الحبس البسيط,المدة المقررة في الحكم,الحد الأدنى لمدة الحبس,الحد الأقصى لمدة الحبس