المادة 89
الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الموضوع: الحبس البسيط,المدة المقررة في الحكم,الحد الأدنى لمدة الحبس,الحد الأقصى لمدة الحبس