المادة 91

معرف المادة: 91

رقم المادة : 238

المادة 91 عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: عقوبة الغرامة,تقدير الغرامة,حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية,ظروف الجريمة,حدود مبلغ الغرامة