المادة 81
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
الموضوع: المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الصحيفة,المسؤولية الجزائية للمحرر المسؤول عن القسم,الجرائم المرتكبة بواسطة الصحيفة,عقوبة الجرائم المرتكبة في الصحيفة