المادة 81

معرف المادة: 81

رقم المادة : 238

المادة 81 مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.

الموضوع: المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الصحيفة,المسؤولية الجزائية للمحرر المسؤول عن القسم,الجرائم المرتكبة بواسطة الصحيفة,عقوبة الجرائم المرتكبة في الصحيفة