المادة 87

معرف المادة: 87

رقم المادة : 238

المادة 87 السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الاحوال واذا اطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.(7)

الموضوع: السجن المؤبد,السجن المؤقت,مدة السجن,الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية,الأعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية