المادة 87
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الاحوال واذا اطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.(7)
الموضوع: السجن المؤبد,السجن المؤقت,مدة السجن,الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية,الأعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية