المادة 93

معرف المادة: 93

رقم المادة : 238

المادة 93 1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.

الموضوع: حكم المحكمة بحبس المدين عند عدم دفع الغرامة,مدة الحبس في حالة عدم دفع الغرامة,تحديد مدة الحبس بناءً على قيمة الغرامة,الحد الأقصى لمدة الحبس في حالة عدم دفع الغرامة