أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون : تبادل الخبرات والدراسات والبحوث 1- تتعاون الدول الاطراف على تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الوقاية ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 2- تتعاون الدول الاطراف على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بتحليل الاتجاهات السائدة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها .

المادة الحادية والثلاثون

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها . 2- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم . 3- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (2,1) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها . 4- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 5- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .

المادة الرابعة والعشرين

متن المادە :

المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

المادة الثامنة والعشرون

متن المادە :

المادة الثامنة والعشرون : التعاون لاغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات اجرامية او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى ان تقوم بما يلي: أ‌- احالة الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر او حكم مصادرة وان تضع ذلك موضع النفاذ في في حالة صدوره , ب‌- احالة امر او حكم المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة الى سلطاتها المختصة بهدف انفاذه بالقدر المطلوب. 2- تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف او أكثر لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , التدابير اللازمة للكشف عن عائدات الجريمة او الممتلكات او المعدات او الأدوات الأخرى واقتفاء أثرها وتجميدها او حجزها . 3- يشترط في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما ياتي : أ- في حالة طلب المصادرة ,وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكانها وقيمتها المقدرة ,حيثما تكون ذات صلة ,وبيان بالوقائع التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة بما يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الامر او الحكم في اطار قانونها الداخلي . ب- في حالة طلب ذي صلة بالبند (1/ب) من هذه المادة , نسخة مقبولة قانوناً من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة ,وبياناً يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اشعار مناسب للغير حسن النية ولضمان مراعاة الاصول القانونية وبياناً بان امر المصادرة نهائي . ج – في حالة طلب ذي صلة بالبند (2) من هذه المادة , بيان بالوقائع والنصوص القانونية التي استندت اليها الدولة الطرف الطالبة ووصف للاجراءات المطلوبة , ونسخة مقبولة قانوناً من الامر الذي استند اليه الطلب . 4- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين (1و(2 من هذه المادة مشروطاً بوجود معاهدة بهذا الشأن , على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي . 5- يجوز ايضاً رفض التعاون بمقتضى هذه المادة او الغاء التدابير المؤقتة اذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب ادلة كافية في حينها او اذا كانت الممتلكات ذات قيمة لايعتد بها . 6- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة , على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة ,فرصة لعرض ما لديها من اسباب تستدعى مواصلة ذلك التدبير . 7- لايجوز تأويل احكام هذه المادة بما يمس بحقوق الغير حسن النية .

المادة التاسعة والعشرون

متن المادە :

المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح : 1- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية . 3- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .

المادة الثلاثون

متن المادە :

المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائية تنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .

المادة الأولى

متن المادە :

المادة الأولى : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها : 1- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة . 2- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية . 3- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال . 4- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 5- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 6- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل . 7- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة . 8- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . 9- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية تتعاون الدول الاطراف في حدود امكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط واعداد وتنفيذ برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة او خاصة بدولة او مجموعة من الدول الاطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الاداء .

المادة الثانية والعشرون

متن المادە :

المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي : 1- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال . 2- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها . 3- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم 1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي : أ‌- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها . ب‌- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها . ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته . 2- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .

المادة السادسة والثلاثون

متن المادە :

المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية 1- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية : أ‌- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب . ب‌- موضوع الطلب وسببه . ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة . د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة . 2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن . 3- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها . 4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق . 5- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن . 6- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .

المادة الثانية عشرة

متن المادە :

المادة الثانية عشرة : الولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك : - عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها . - عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . 2- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة : الرقابة والإشراف على كل دولة طرف : 1- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 2- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة : التدابير الواقعة على المؤسسات المالية تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني تدابير مناسبة لإلزام المؤسسات المالية , ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يأتي : 1- تضمين استمارات التحويل الإلكتروني للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر . 2- الاحتفاظ بتلك المعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية . 3- فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لاتحتوي على معلومات كاملة عن المصدر . 4- الحرص على حماية المعلومات الالكترونية عن طريق إعداد برامج الحماية المتخصصة .

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة : إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول الأطراف 1- تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بإعداد قائمة المؤسسات المالية التي تتعامل في النقد وإصدار الإرشادات اللازمة لهذه المؤسسات بما تلتزم به من اجراءات في اعمال المكافحة ومنها على وجه الخصوص : أ‌- التحقق من هوية العملاء والأوضاع القانونية لهم والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو باسماء صورية أو وهمية . ب- اخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الاموال وتمويل الارهاب . ج- مسك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة المالية او من تاريخ قفل الحساب وتحديث هذه البيانات بصورة دورية . د- وضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . هـ- حظر الافصاح للعملاء او المستفيدين او لغير السلطات المختصة عن أي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب , او عن البيانات المتعلقة بها . 2- تعمل الدول الاطراف على ان تتعاون وحدات التحريات المالية بها فيما بينها في شأن ضبط جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وملاحقة مرتكبيها ولها ان تمد بعضها بالبيانات والتحريات والمعلومات المطلوبة في هذا الشأن . 3- تتعهد الدول الاطراف باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية المتعلقة بأعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحديثها بما يتفق مع المواثيق والالتزامات الدولية ذات الصلة . 4- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها في مجال التدريب التقني على أعمال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة .

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهاب تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية : 1- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب . 2- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب . 3- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .

المادة الثالثة عشرة

متن المادە :

المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة : أ‌- العائدات الاجرامية المتحصلة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية . ب‌- الاموال التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم ادارة السلطات المختصة للاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة . 3- اذا حولت العائدات الاجرامية او بدلت جزئياً او كلياً الى ممتلكات اخرى وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها من هذه المادة . 4- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة , وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة , دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها او بتجميدها . 5- تخضع للتدابير المشار اليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الاجرامية , الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات . 6- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لابرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية وطنية او أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للاحكام التي تنص عليها . 7- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير , حسن النية .

المادة السادسة عشرة

متن المادە :

المادة السادسة عشرة : التدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها , على النحو المبين فيما يلي : 1- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 2- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها . 3- انشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على ان تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي :- أ- الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واساليب منعها قبل وقوعها . ب- الاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الاجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الادوات المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات . د- الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 4- قيام كل دولة من الدول الاطراف بأنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية , ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها . 5- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 6- تعزيز أنشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية , وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى ذات الصلة .

المادة الخامسة والعشرين

متن المادە :

المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية : أ‌- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني . ب‌- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها . 2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (15) .