المادة الثالثة عشرة

معرف المادة: 8004

رقم المادة : 198

المادة الثالثة عشرة : التجميد والحجز والمصادرة 1- تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة : أ‌- العائدات الاجرامية المتحصلة من جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشمولة بهذه الاتفاقية . ب‌- الاموال التي استخدمت او كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتنظيم ادارة السلطات المختصة للاموال المجمدة او المحجوزة او المصادرة . 3- اذا حولت العائدات الاجرامية او بدلت جزئياً او كلياً الى ممتلكات اخرى وجب اخضاع تلك الممتلكات بدلا من العائدات للتدابير المشار اليها من هذه المادة . 4- اذا خلطت هذه العائدات الاجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة , وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة , دون مساس بأي صلاحية تتعلق بضبطها او بتجميدها . 5- تخضع للتدابير المشار اليها في هذه المادة وعلى ذات النحو والقدر الساريين على العائدات الاجرامية , الايرادات او المنافع الاخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية او من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات . 6- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لابرام اتفاقيات مع غيرها من الدول الاطراف تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائياً بمصادرتها في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من جهات قضائية وطنية او أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف هذه الاتفاقيات وفقاً للاحكام التي تنص عليها . 7- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير , حسن النية .

الموضوع: مصادرة العائدات الاجرامية,تنظيم ادارة الاموال المجمدة,خضوع الممتلكات للتدابير القانونية,تصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها,حماية حقوق الغير حسن النية