المادة الثانية عشرة

معرف المادة: 8003

رقم المادة : 198

المادة الثانية عشرة : الولاية القضائية تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لكي تخضع لولايتها القضائية جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب , او الاشتراك فيها او التحريض عليها او المحاولة او الشروع في ارتكابها وذلك : - عندما ترتكب هذه الافعال خارج اقليمها اضراراً بمصالحها . - عندما يكون الجاني موجوداً على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه احد مواطنيها .

الموضوع: الولاية القضائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب,تدابير تشريعية لفرض الولاية القضائية,الجرائم المرتکبة خارج الإقليم,وجود الجاني على الإقليم وعدم تسليمه