المادة التاسعة والعشرون

معرف المادة: 8020

رقم المادة : 198

المادة التاسعة والعشرون : التعاون لاغراض استرداد الموجودات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للسماح : 1- لدولة طرف اخرى برفع دعوى قضائية امام محاكمها لاسترداد أموال او ممتلكات متحصله من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2- السماح بأنفاذ امر او حكم مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف هذه الاتفاقية . 3- لمحاكمها او سلطاتها المختصة عندما يتعين عليها اتخاذ قرار بشأن المصادرة ان تعترف بمطالبة دولة طرف في هذه الاتفاقية بأموال او ممتلكات اكتسبت من جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باعتبارها مالكة شرعية لها .

الموضوع: اتخاذ تدابیر برای اجازه دعوی قضائی استرداد اموال,اجازه اجرای حکم مصادرة صادره از محاکم دیگر,شناسایی مالکیت قانونی اموال متحصله از جرائم