المادة الثانية والعشرون

معرف المادة: 8013

رقم المادة : 198

المادة الثانية والعشرون : دعم التعاون العربي الدولي تسعى الدول الاطراف إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال ما يلي : 1- دعم التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الاطراف وبين المنظمات الدولية والاقليمية المعنية في هذا المجال . 2- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن المستجدات في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها . 3- تأكيد المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي تعقدها المنظمات الدولية والاقليمية في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب .

الموضوع: تطوير وتعزيز التعاون العربي الدولي,دعم التنسيق والتعاون المشترك,تبادل المعلومات والخبرات,المشاركة في المؤتمرات والندوات