المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية
تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
الموضوع: تعيين سلطة مركزية,مسؤولية تلقي طلبات المساعدة القانونية,صلاحية إحالة الطلبات للسلطات المختصة,تنفيذ الإجراءات اللازمة