المادة الرابعة والعشرين

معرف المادة: 8015

رقم المادة : 198

المادة الرابعة والعشرين : السلطة المركزية تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تسند اليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واحالتها للسلطات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .

الموضوع: تعيين سلطة مركزية,مسؤولية تلقي طلبات المساعدة القانونية,صلاحية إحالة الطلبات للسلطات المختصة,تنفيذ الإجراءات اللازمة