المادة الثلاثون : نقل الاجراءات الجزائية
تنظر الدول الاطراف في امكانية نقل أي من الاجراءات المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية الى بعضها البعض , في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة , وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية .
الموضوع: نقل الاجراءات الجزائية,امكانية نقل الاجراءات,حسن سير العدالة,تعدد الولايات القضائية