المادة الثالثة والثلاثون

معرف المادة: 8024

رقم المادة : 198

المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم 1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي : أ‌- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها . ب‌- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها . ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته . 2- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .

الموضوع: تقديم طلب التسليم كتابة,إرفاق أصل حكم الادانة أوامر القبض,بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من أجلها,أوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة,إخطار الدولة الطالبة لاستكمال الإيضاحات