المادة الثالثة والثلاثون : مستندات طلب التسليم
1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :
أ- اصل حكم الادانة اوامر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة صادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة ,او صورة رسمية لها .
ب- بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من اجلها ,يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني , مع الاشارة الى النصوص القانونية المطبقة عليها , وصورة منها .
ج- اوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة , والبيانات الاخرى التي تحدد شخصه وجنسيته وهويته .
2- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم , ان هناك حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , فلها ان تخطر الدولة الطالبة لاستكمال هذه الايضاحات خلال مدة تحددها لهذا الغرض .
الموضوع: تقديم طلب التسليم كتابة,إرفاق أصل حكم الادانة أوامر القبض,بيان مفصل بالجرائم المطلوب التسليم من أجلها,أوصاف الشخص المطلوب بصورة دقيقة,إخطار الدولة الطالبة لاستكمال الإيضاحات