المادة السادسة عشرة

معرف المادة: 8007

رقم المادة : 198

المادة السادسة عشرة : التدابير الوقائية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب , وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها , على النحو المبين فيما يلي : 1- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 2- دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها . 3- انشاء وتطوير وتحسين برامج تدريبية خاصة للعاملين في أجهزتها المعنية بمنع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية , على ان تتناول تلك البرامج على وجه الخصوص ما يلي :- أ- الطرق المستخدمة في الوقاية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية واساليب منعها قبل وقوعها . ب- الاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه بضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية . ج- طرق مراقبة حركة الممنوعات والعائدات الاجرامية والممتلكات والمعدات وغيرها من الادوات المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات والممتلكات والمعدات . د- الوسائل المستحدثة في مجال كشف ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 4- قيام كل دولة من الدول الاطراف بأنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية , ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها . 5- تبادل المعلومات مع الدول الاطراف في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب . 6- تعزيز أنشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية , وذلك لدعم الجهود الرامية للتوعية من مخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاخرى ذات الصلة .

الموضوع: اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب,تطوير الأنظمة المتصلة بالكشف عن الجرائم,دعم قدرة الأجهزة المعنية بمكافحة الجرائم,إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات,تعزيز أنشطة الإعلام الأمني والتوعية من المخاطر