المادة الحادية والعشرون

معرف المادة: 8012

رقم المادة : 198

المادة الحادية والعشرون: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية تتعاون الدول الاطراف في حدود امكانياتها على توفير المساعدات التقنية لتخطيط واعداد وتنفيذ برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة او خاصة بدولة او مجموعة من الدول الاطراف عند الحاجة للعاملين في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتبادل الخبرات فيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع مستوى الاداء .

الموضوع: التعاون في مجال التدريب والمساعدة التقنية,توفير المساعدات التقنية,عقد دورات تدريبية مشتركة,تبادل الخبرات,تنمية القدرات العلمية والعملية