المادة الخامسة والعشرين

معرف المادة: 8016

رقم المادة : 198

المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية : أ‌- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني . ب‌- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها . 2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (15) .

الموضوع: رفض تقديم المساعدة القانونية,مساس السيادة أو الأمن,تعارض مع النظام القانوني,تعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة,عدم جواز الرفض بحجة السرية المصرفية