المادة العاشرة : تجريم تمويل الارهاب
تتخذ كل دولة طرف , وفقاً للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني , ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أي فعل من افعال تمويل الارهاب الاتية :
1- تقديم الاموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الارهاب .
2- اكتساب او جمع الاموال بأية وسيلة كانت , بقصد تمويل الارهاب .
3- حيازة او حفظ او ادارة استثمار الاموال المعدة لتمويل الارهاب مع العلم بذلك .
الموضوع: تجريم تمويل الارهاب,تقديم الاموال لتمويل الارهاب,جمع الاموال بقصد تمويل الارهاب,حيازة الاموال المعدة لتمويل الارهاب