المادة الحادية والثلاثون

معرف المادة: 8022

رقم المادة : 198

المادة الحادية والثلاثون :تسليم المتهمين والمحكوم عليهم 1- يتم تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للنظام القانوني للدولة متلقية الطلب اذا كان الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في اقليم الدولة المطلوب منها , بشرط ان يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها . 2- اذا اشتمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة ,وكانت جريمة واحدة منها . على الاقل خاضعة للتسليم , وبعضها غير خاضع لها , ولها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية , فيجوز للدولة المطلوب منها ان تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم . 3- تعد الجرائم التي يسري عليها احكام الفقرتين (2,1) من هذه المادة مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم, في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الاطراف , على ان تتعهد الدول الاطراف بأدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها . 4- اذا تلقت دولة طرف , تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ,طلب تسليم من دولة طرف اخرى لاترتبط معها بمعاهدة تسليم ,فيجوز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم في الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية . 5- على الدول الاطراف التي لاتجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة ان تعد الجرائم التي تسري عليها احكام هذه الاتفاقية ,جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها .

الموضوع: تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية,تطبيق أحكام التسليم على الجرائم المرتبطة,إدراج الجرائم الخاضعة للتسليم في المعاهدات,اعتبار الاتفاقية أساس قانوني للتسليم,تحديد الجرائم الخاضعة للتسليم بين الدول الأطراف