أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1320
المادة 1320 لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.
المادة 1321
المادة 1321 الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال.
المادة 1322
المادة 1322 1 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون. 2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 1323
المادة 1323 1 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك. 2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته. 3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.
المادة 1324
المادة 1324 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.
المادة 1325
المادة 1325 يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.
المادة 1326
المادة 1326 اذا كان المرتهن شخصا معنويا فتتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1288.
المادة 1327
المادة 1327 1 – في رهن الارب رهنا حيازيا ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهنا حيازيا ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية. 2 – اذا رهن الاب مالا ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامنا الا بقدر ما سقط من دينه.
المادة 1328
المادة 1328 يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.
المادة 1329
المادة 1329 يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.
المادة 1330
المادة 1330 يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.
المادة 1331
المادة 1331 1 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التاميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقا للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولا. 2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهنا حيازيا موثقا لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.
المادة 1332
المادة 1332 1 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون. 2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقدارا ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه.
المادة 1334
المادة 1334 يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهنا حيازيا، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.
المادة 1335
المادة 1335 يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.
المادة 1336
المادة 1336 1 – اذا هلك المرهون رهنا حيازيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطا الراهن احكام الرهن التاميني الواردة في ا لمادة 1297. 2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1298.
المادة 1337
المادة 1337 1 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لاي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق. 2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهنا حيازيا ان يستاجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 1338
المادة 1338 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلا او بعضا ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – واذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر باعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولا، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تامينا اخر، فاذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهنا في يده.
المادة 1339
المادة 1339 1 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهنا حيازيا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن. 2 – فاذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.