المادة 1329

معرف المادة: 2196

رقم المادة : 17

المادة 1329 يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.

الموضوع: يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا,تسري احكام الرهن التاميني