معرف المادة: 2195
رقم المادة : 17
الموضوع: يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي,كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون,رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا