المادة 1328

معرف المادة: 2195

رقم المادة : 17

المادة 1328 يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.

الموضوع: يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي,كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون,رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا