المادة 1322

معرف المادة: 2189

رقم المادة : 17

المادة 1322 1 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون. 2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.

الموضوع: اتمام الرهن الحيازي,لزوم قبض المرتهن المرهون,نفقات العقد بر عهده الراهن