معرف المادة: 2192
رقم المادة : 17
الموضوع: يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون,يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون متصرفا فيه