المادة 1325

معرف المادة: 2192

رقم المادة : 17

المادة 1325 يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.

الموضوع: يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون,يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون متصرفا فيه