المادة 1321

معرف المادة: 2188

رقم المادة : 17

المادة 1321 الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال.

الموضوع: الرهن الحيازي,المال المحبوس,استيفاء الدين,الدائنين العاديين,الدائنين التالين