المادة 1334

معرف المادة: 2201

رقم المادة : 17

المادة 1334 يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهنا حيازيا، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.

الموضوع: يجوز للراهن التصرف بالبيع في الشيء المرهون,التصرفات التي لا تخل بحق المرتهن