المادة 1331
1 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التاميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقا للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولا.
2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهنا حيازيا موثقا لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.
الموضوع: الرهن الحيازي لتوثيق الديون,الرهن الحيازي كتوثيق للأمانة,الشيء المرهون رهنا حيازيا لعدة ديون,قبول وضع اليد لحساب أرباب الديون