المادة 1339

معرف المادة: 2206

رقم المادة : 17

المادة 1339 1 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهنا حيازيا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن. 2 – فاذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

الموضوع: ادارة المرهون رهنا حيازيا,عدم جواز التصرف في المرهون,وجوب بذل العناية في ادارة المرهون,حق الراهن في طلب وضع المرهون في يد عدل,تحديد قيمة الدين بعد خصم الفائدة