المادة 1332
1 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون.
2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقدارا ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه.
الموضوع: ضمانت اجزاء مرهون برای دین,تخصیص مرهون به اجزاء دین,عدم الزام مرتهن به تسلیم مرهون,حق مرتهن در محاسبه دین باقیمانده,حق راهن در اخذ مرهون مشخص