المادة 1324

معرف المادة: 2191

رقم المادة : 17

المادة 1324 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.

الموضوع: الرهن الحيازي على عقار,تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري,الشرط القانوني لتمام الرهن الحيازي