المادة 1338

معرف المادة: 2205

رقم المادة : 17

المادة 1338 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلا او بعضا ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – واذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر باعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولا، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تامينا اخر، فاذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهنا في يده.

الموضوع: حفظ المرهون,مسؤولية المرتهن عن هلاك المرهون,إعلان الراهن عن هلاك المرهون,استرداد المرهون,بيع المرهون من قبل المرتهن