المادة 1327

معرف المادة: 2194

رقم المادة : 17

المادة 1327 1 – في رهن الارب رهنا حيازيا ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهنا حيازيا ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية. 2 – اذا رهن الاب مالا ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامنا الا بقدر ما سقط من دينه.

الموضوع: رهن حيازيا مال عند ولده الصغير,ارتهان مال ولده بدين على نفسه,ارتهان مال المحجور,احكام الرهن التاميني