أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
المادة 42
المادة 42 ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
المادة 43
المادة 43 يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك
المادة 44
المادة 44 مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك
المادة 45
المادة 45 يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة
المادة 46
المادة 46 يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة
المادة 47
المادة 47 لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره او لان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني
المادة 48
المادة 48 يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه
المادة 49
المادة 49 ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة
المادة 50
المادة 50 يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحة
المادة 51
المادة 51 يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين خدمات الفنية للطائرة ومراقبتها
المادة 52
المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه
المادة 53
المادة 53 مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها
المادة 54
المادة 54 لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطيا
المادة 55
المادة 55 لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني
المادة 56
المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل
المادة 57
المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام
المادة 58
المادة 58 مع مراعاة ما ورد في المادة 61 من هذا القانون يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يون قد حصل عليه مقدما وبالطريق العادي او اي يستند الى سند تنفيذي مساو له ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يجوز الطائرة بغير رضا المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة
المادة 59
المادة 59 1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:- الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها 2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع
المادة 60
المادة 60 1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او لا يجوز فيها توقيع الحجز ولم يدفع المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا 2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما لا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف