المادة 44

معرف المادة: 6746

رقم المادة : 159

المادة 44 مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك

الموضوع: مسؤولية مؤجر الطائرة عن الأضرار الناتجة عن عيوب الطائرة,إثبات جهل المؤجر بوجود العيوب,عدم إمكانية معرفة العيوب من قبل المؤجر,حق المؤجر في الرجوع على المسؤولين عن العيوب