المادة 44
مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك
الموضوع: مسؤولية مؤجر الطائرة عن الأضرار الناتجة عن عيوب الطائرة,إثبات جهل المؤجر بوجود العيوب,عدم إمكانية معرفة العيوب من قبل المؤجر,حق المؤجر في الرجوع على المسؤولين عن العيوب