المادة 57

معرف المادة: 6759

رقم المادة : 159

المادة 57 لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والانظمة الكمركية او قانون العقوبات او قواعد وانظمة الامن العام

الموضوع: لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس,لا تسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بديون حكومية,لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والأنظمة الكمركية,لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية المتعلقة بقانون العقوبات,لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية المتعلقة بقواعد وأنظمة الأمن العام