المادة 58

معرف المادة: 6760

رقم المادة : 159

المادة 58 مع مراعاة ما ورد في المادة 61 من هذا القانون يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح الدائن او المالك او صاحب الحق العيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يون قد حصل عليه مقدما وبالطريق العادي او اي يستند الى سند تنفيذي مساو له ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يجوز الطائرة بغير رضا المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة

الموضوع: الحجز التحفظي,حق الحبس للدائن,وقف تشغيل الطائرة,عدم استناد الحجز إلى حكم واجب النفاذ