المادة 41

معرف المادة: 6743

رقم المادة : 159

المادة 41 لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

الموضوع: عدم جواز تصرف قانوني في طائرة مسجلة لشخص أجنبي,اشتراط موافقة سلطات الطيران المدني على التصرفات القانونية للطائرات