المادة 41
لا يجوز اراء اي تصرف قانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني
الموضوع: عدم جواز تصرف قانوني في طائرة مسجلة لشخص أجنبي,اشتراط موافقة سلطات الطيران المدني على التصرفات القانونية للطائرات