المادة 50

معرف المادة: 6752

رقم المادة : 159

المادة 50 يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحة

الموضوع: وجوب وضع الطائرة تحت تصرف المستأجر,شرط توافق صريح على خلاف ذلك,حالة الطائرة الجيدة,نوع الطائرة المتفق عليه