المادة 50
يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعن سعة الطائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالة للملاحة
الموضوع: وجوب وضع الطائرة تحت تصرف المستأجر,شرط توافق صريح على خلاف ذلك,حالة الطائرة الجيدة,نوع الطائرة المتفق عليه