المادة 42

معرف المادة: 6744

رقم المادة : 159

المادة 42 ايجاز الطائرة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني

الموضوع: ايجاز الطائرة,عقد ايجار الطائرة,موافقة سلطات الطيران المدني