المادة 45
يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة
الموضوع: استعمال مستاجر الطائرة للطائرة وفقاً لخصائصها الفنية,اعادة الطائرة الى المؤجر بحالة جيدة,وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة للصيانة والكشوف الفنية