المادة 45

معرف المادة: 6747

رقم المادة : 159

المادة 45 يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكن المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة

الموضوع: استعمال مستاجر الطائرة للطائرة وفقاً لخصائصها الفنية,اعادة الطائرة الى المؤجر بحالة جيدة,وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة للصيانة والكشوف الفنية